شركة ميدغلف تطلق عقد التأمين الخاص بالصياد والسعر مئة ألف ليرة لبنانية
اطلقت شركة ميدغلف MEDGULF للتأمين عقد تأمين خاص اطلق عليه تسمية “الصياد” وياتي اطلاق هذا العقد الذي يبلغ سعره مئة الف ليرة لبنانية تمهيداً لفتح موسم الصيد البري في لبنان، وفق ما اعلن وزير البيئة طارق الخطيب ، والذي سيبدأ من ١٥ أيلول ٢٠١٧ ولغاية ٣١ كانون الثاني ٢٠١٨.
وينص القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 (نظام الصيد البري في لبنان) لا سيما المادة السادسة منه بانه على كل من يرغب الاستحصال على رخصة صيد من وزارة البيئة أن يرفق طلبه ببوليصة تأمين ضد الأخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري صادرة عن إحدى شركات الضمان المرخص لها بممارسة عمليات ضمان الفرع الرابع في لبنان.
تلزم الشركة الضامنة بتغطية المسؤولية المدنية التي قد تترتب على الصياد المضمون بفعل الأضرار الجسدية والمادية التي قد تلحق بالغير والناتجة حصراً جراء ممارسة الصيد البري في أماكن ومواسم وأوقات الصيد المسموح بها ومن خلال استعمال سلاح صيد مرخص.
وبتاريخ 24 أيار 2014 صدر المرسوم رقم 11987 الذي ينظم عقد الضمان ضد الأخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري.
وتحدد قيمة تغطية البوليصة عن المتضرر الواحد على النحو التالي:
مبلغاً لا يقل بحده الأدنى عن ستين مرة الحد الأدنى للأجور في حال الوفاة. (٣٠ الف دولار اميركي بحسب ما قدرته شركة ميدغلف في عقدها)
مبلغاً لا يقل بحده الأدنى عن ستين مرة الحد الأدنى للأجور في حال العجز الكلي الدائم. (٣٠ الف دولار اميركي بحسب ما قدرته شركة ميدغلف في عقدها)
مبلغاً قدره اربعماية وخمسون مرة الحد الأدنى للأجور كحد أقصى لتغطية مصاريف العلاجات الطبية. (٢٠٥ الاف دولار اميركي بحسب ما قدرته شركة ميدغلف في عقدها)
مبلغاً قدره خمسة عشر مرة الحد الأدنى للأجور كحد أقصى لتغطية الأضرار المادية والأضرار الماسة بالحيوان العائد للغير (على سبيل المثال لا الحصر كلاب الصيد أو المواشي أو الدواجن العائدة للغير). (٧ آلاف دولار اميركي بحسب ما قدرته شركة ميدغلف في عقدها) .
كما ينص العقد على انه في حال العجز الجزئي الدائم، يدفع مبلغاً يعادل النسب المحددة في جدول العجز الجزئي الدائم المرفق بنموذج بوليصة التأمين الملحقة بهذا المرسوم، محسوبة على الأقل بالاستناد إلى الحد الأدنى المحدد لحالة العجز الكلي الدائم، ودون التقيد بحد أقصى للمبلغ الذي يجري على أساسه الاحتساب، شرط إلا يزيد المبلغ المدفوع عن الحد الأقصى لتغطية بوليصة التأمين، إما إذا كان العجز الذي تعرض له المتضرر غير مذكور في الجدول المشار إليه فيعود للمحاكم المختصة حق تقدير التعويض على أن تؤخذ بعين الاعتبار على سبيل القياس النسب المحددة في الجدول وتعتمد طريقة الاحتساب المحددة فيما تقدم.
وفي جميع الأحوال لا تكون الشركة الضامنة مسؤولة إلا ضمن الحد الأقصى لتغطية بوليصة التأمين والبالغ سبعماية وخمسون مرة الحد الأدنى للأجور وذلك مهما تعددت الحوادث أو تعدد المتضررون، ويعتبر كل ما زاد عن هذا الحد الأقصى غير مغطى بالضمان بحيث لا يجوز مطالبة الشركة الضامنة أمام أي مرجع كان بأي مبلغ يتجاوز الحد الأقصى. وإذا تعدد المتضررون، وفي حال تعدت التعويضات المتوجبة الحد الأقصى للتغطية أو ما تبقى من هذا المبلغ إذا سبق أن دفع منه نتيجة حادث أو حوادث سابقة، يتم توزيع التعويضات المتعلقة بكل من المتضررين وذلك بعد تخفيض التعويض المستحق المتعلق بكل منهم بما يتناسب مع الحد الأقصى للتغطية أو مع ما تبقى من هذا المبلغ.
يتألف عقد الضمان من الشروط العامة الراهنة ومن الشروط الخاصة لهذا العقد ومن ملحق جدول العجز الجزئي الدائم، وهو يثبت تعهد الشركة الضامنة بأن تدفع بموجبه التعويضات الناتجة عن الأضرار الجسدية والمادية التي يلحقها المضمون بالغير من جراء ممارسته الصيد البري في أماكن ومواسم وأوقات الصيد المسموح بها، وذلك وفقاً للشروط العامة والخاصة لهذا العقد.
يلتزم المضمون في حال وقوع أي حادث صيد بما يلي:
1- مراجعة قوى الأمن الداخلي فوراً بغية إجراء التحقيقات اللازمة وذلك في حال نجم عن الحادث أضرار جسدية.
2- إعلام الشركة الضامنة بالحادث وذلك في مهلة لا تتعدى ثلاثة أيام.
3- إرسال تصريح خطي مفصل عن الحادث إلى الشركة الضامنة.
4- تسليم الشركة الضامنة نسخة عن أي إعلام أو كتاب أو مذكرة قضائية توجه إليه وذلك فور التبليغ القانوني.
بالإضافة إلى الحالات المنصوص عنها قانوناً، للشركة الضامنة حق الرجوع على المضمون او المسؤول ع الحادث- أو عليهما معاً- لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض وذلك في الحالات التالية:
1- إذا ثبت أن المضمونه لم يحترم القوانين والأنظمة والقرارات التي تنظم الصيد لجهة أماكن وأوقات وسلاح الصيد ولم يكن حائزاً على الشروط القانونية التي تسمح له بالصيد.
2- إذا ثبت ان المضمون كان أثناء الحادث بحالة السكر أو تحت تأثير المخدرات أو كان مفتقداً الأهلية القانونية لأي من الأسباب أو ثبت ان الحادث ناتج عن إحدى الحالات الجسدية او العقلية للمضمون التي لا تخوله أساساً الحصول على رخصة صيد.
3- إذا ثبت ان الحادث او الضرر كان ناتجاً عن مشاركة المضمون والغير المتضرر في رهانات او مشاجرات.
4- إذا ثبت ان الحادث أو الضرر لم يكن ناتجاً عن حادث صيد بفعل المضمون.